الأمل المدير العام
عدد الرسائل : 2845 البلد او الاقامه : مصر الحاله الاجتماعيه : متزوج الهوايات : القراءه رقم العضويه : 1 مدى النشاط بالمنتدى : علم الدوله : احترام قوانين المنتدى : المزاج اليوم : تاريخ التسجيل : 04/12/2007
| موضوع: عاقبة الظلم (الحجلة شهدت على القاتل) الخميس يناير 06, 2011 5:24 am | |
| قال أبومحمد المهلبي :أخبرني بعض من يعاشر الراسبي الأمير, قال كنت آكل معه يوما, وعلي المائدة خلق عظيم ,فيهم رجل من رؤساء الأكراد المجاورين لعمله ( وكان ممن يقطع الطريق ) فأستأمن الأمير, فأمنه الامير وأختصه , وطالت أيامه معه فكان في ذلك اليوم علي مائدته , إذ قدم (حجل) فألقي الراسبي منه واحدة إلي الكردي ,كما يلاطف الرؤساء مؤاكليهم فأخذها الكردي وجعل يضحك .فتعجب الراسبي من ذلك ,
وقال: ماسبب ضكك ومانري مايوجبه؟ فقال: خبر كان لي , فقال الأمير :أخبرني به . فقال : كنت أيام قطعي الطريق , وقد أجتزت في بعض المحجة الفلانية.في الجبل الفلاني وأنا وحدي في طلب من أخذ متاعه وثيابه .حتي أستقبلني رجل وحده , فأعترضته وصحت به , فأستسلم إلي ووقف فأخذت ماكان معه وطالبته أن يتعري ففعل ومضي لينصرف فخفت أن يلقاه في الطريق من يستفزه علي طلبي ,فأطلب وأنا وحدي , فقبضت عليه , وعلوته بالسيف لأقتله. فقال: ياهذا أي شيء بين وبينك , قد أخذت ثيابي وعريتني ولا فائده في قتلي . فكتفته ولم ألتفت إلي قوله , وأقبلت أقنعه للسيف .فتلفت كأنه يطلب شيئا , فرأي حجلة قائمة علي الجبل فقال : ياحجله إشهدي لي عند الله تعالي أني أقتل مظلوما . فما زلت أضربه , حتي قتلته , وسرت ,فما ذكرت هذا الحديث حتي رأيت الحجله فذكرت حماقة ذلك الرجل فضحكت . قال: فانقلبت عين ألأمير حردا (غضبا) وقال لا جرم أن شهادة الحجلة عليك اليوم في الدنيا قبل الأخرة وما أمنتك إلأ علي ماكان منك من فساد السبيل ,فأ ما الدماء فما أسقطها الله عنك بالأمان , وقد أجري الله علي لسانك الأقرار عندي ، ياغلام : أضرب عنقه . قال فبادر الغلام إليه, وغيره بسيوفهم يخبطونه وضرب كل واحد قفاه , فكأن رأسه قثاء قطعت نصفين فتدحرج رأسه بين أيدينا ونحن علي المائدة . وجرت جثته , ومضي الراسبي في الأكل . أنتــهــي(1) نشوارالمحاضرة وأخبار الذاكرة ج 3 ص 208 . وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ يقول (( إن الله ليملي للظالم ,فإذا أخذه لم يفلته )) متفق عليه وقال صلي الله عليه وسلم (( إتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )) متفق عليه.
| |
|